قطب الدين البيهقي الكيدري

126

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ولا يجوز حملها ( 1 ) من بلد إلى بلد آخر ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم المستحق ، فالأفضل ألا يعدل بها عن الأقارب إلى الأباعد وعن الجيران إلى الأقاصي ( 2 ) وأقل ما يعطى الفقير منها صاع واحد ، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم صاع جاز أن يفرق عليهم ( 3 ) ولا يجوز مع الاختيار ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا . الفصل العاشر في الخمس : الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، ما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من غير جهة الغصب لمسلم . وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش ( 4 ) والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزئبق والكبريت والملح والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكل ما يخرج بالغوص من البحر أو يوجد على رأس الماء ، وفي العنبر ، وفي أرباح التجارات والمكاسب كلها ، وفيما يفضل من الغلات المذكورة عن قوت السنة له ولعياله ، وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير كان عليها أثر

--> ( 1 ) في الأصل : نقلها . ( 2 ) في س : إلى قاص . ( 3 ) التهذيب : 4 / 89 ح 262 . ( 4 ) البلخش معرب بلخچ وهو الزاج الأسود .